السيد محمد حسن الترحيني العاملي
655
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وارتقاب حصوله فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد . ثم إن تلف في يد الغاصب ( 1 ) فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع ، وإن كان قد رضي بالصبر ( 2 ) ، مع احتمال كونه قبضا ، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع ، وأولى بتحقق القبض هنا ( 3 ) ، ( ولا أجرة على البائع في تلك المدة ) التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه ( 4 ) ، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون ، وقيل يضمنها ، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض ، وكالنماء المتصل .